كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

فإن نكل: حلفت ولا إن شرط الدفع للمرسل إليه بلا بينة، وبقوله: تلفت قبل أن تلقاني بعد منعه دفعها كقوله بعده بلا عذر، لا إن قال: لا أدري متى تلفت، وبمنعها حتى تأتي الحاكم إن لم تكن بينة،
__________
انتهى. انظر كتاب ابن حارث في باب الأمناء وابن جزي في باب الضمان بالتعدي والغصب فإن نكل غرم، ولا يرد اليمين انظر ابن عرفة، وأما في دعوى الرد، فإن القول قوله إلا أن يكون قبضه ببينة، وإذا قبل قوله فقال في التوضيح: الذي حكاه صاحب البيان وغيره أنه يحلف في دعوى الرد باتفاق انتهى. وقال ابن عرفة: وحيث يقبل قوله في الرد فلا خلاف أنه بيمين، واعترض على ابن الحاجب في حكايته الخلاف في ذلك وقال: وباشتمال كتابه على مثل هذا كان محققو شيوخنا ينكرون كتاب ابن الحاجب الفقهي والله أعلم. ص: (وبمنعها حتى يأتي الحاكم إن لم تكن ببينة) ش: تصوره ظاهر.
فرعان: الأول: قال في النوادر في آخر كتاب الوديعة ومن كتاب ابن المواز ومحمد بن عبد الحكم: قالا ومن أودعته وديعة، ثم أقررت أنها لزيد الغائب، ثم طلبت قبضها، فلك ذلك بالحكم،

الصفحة 291