كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

وجاز: أعني بغلامك لأعينك إجارة وضمن المعيب عليه إلا لبينة. وهل، وإن شرط نفيه؟ تردد لا غيره ولو بشرط، وحلف فيما علم أنه بلا سببه. كسوس أنه ما فرط وبرئ
__________
المدخل. ص: (وضمن المغيب عليه) ش: قال في المقدمات إذا وجب على المستعير ضمان العارية، فإنه يضمن قيمة الرقبة يوم انقضاء أجل العارية على ما ينقصها الاستعمال المأذون فيه بعد يمينه لقد ضاعت ضياعا لا يقدر على ردها انتهى. ص: (لا غيره) ش: يعني أنه لا يضمن ما لا يغاب عليه قال الجزولي في شرح قول الرسالة: ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو دابة، وهو مصدق في هلاكه ويحلف متهما كان أو غير متهم انتهى. وانظر كلام غيره في المسألة.
فرع: قال في التوضيح: ابن المواز: وإذا قلنا لا يضمن الدابة فيضمن سرجها ولجامها اللخمي ولا يضمن العبد ولا ما عليه من الكسوة؛ لأن العبد جائز لما عليه انتهى. ص: (إن

الصفحة 299