كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

في كسر: كسيف، إن شهد له أنه معه في اللقاء، أو ضرب به ضرب مثله، وفعل المأذون، ومثله ودونه، لا أضر وإن زاد ما تعطب به فله قيمتها أو كراؤه كرديف واتبع إن أعدم ولم يعلم
__________
شهد له أنه معه في اللقاء) ش: هذا هو مذهب المدونة. ص: (أو ضرب به ضرب مثله) ش: هذا قول آخر حكاه ابن رشد أنه لا يصدق إلا أن يكون له بينة أنه ضرب به في اللقاء ضربا يجوز له قال: وهو أبعد الأقوال، ولا يحتاج إليه على القول الأول الذي صدر به المصنف وهو مذهب المدونة.
فرع: قال في التوضيح: اللخمي: وأما الرحى تستعار للطحن عليها فيأتي بها، وقد

الصفحة 300