كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

بالإعارة، وإلا فكراؤه ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه، وإلا فالمعتاد، وله الإخراج في: كبناء، إن دفع ما أنفق، وفيها أيضا قيمته، وهل خلاف، أو قيمته إن لم يشتره، أو إن طال أو إن اشتراه بغبن كثير؟ تأويلات.
__________
جففت فلا شيء عليه بالاتفاق. ص: (وإلا فالمعتاد وله الإخراج في كبناء) ش: قال ابن غازي: قوله "وإلا فالمعتاد" هو خلاف ما في المدونة إلا أن ابن يونس صوبه، وقوله: "وله الإخراج" وفاق لما في المدونة وكلامه متناقض، وقد عدها ابن الحاجب قولين، وقبله ابن عبد السلام وابن عرفة والمصنف ولو قال فالمعتاد على الأرجح، وفيها له الإخراج في كبناء إلخ لأجاد انتهى. وما قاله ابن غازي صحيح لا غبار عليه، وعلى ما ذكره المصنف في البناء هنا مشى في كتاب الشركة في مسألة إعارة الجدار، وما بعده، وهو أحد الأقوال الستة التي حصلها ابن زرقون على ما قاله في التوضيح كأنه والله أعلم أشار به إلى أخذها من كلام ابن رشد فإنه حصلها في رسم صلى نهارا من سماع ابن القاسم من الأقضية فراجعه. وقال البساطي هنا: فإن قلت قوله: "وإلا فالمعتاد" يقتضي أن العارية لازمة إلى انتهاء المدة وقوله: "وله الإخراج" ينافي ذلك، ولهذا لما قال ابن الحاجب: "وإلا فالمعتاد في مثلها" عبر بعد ذلك بـ"قيل" فقال: "وقيل

الصفحة 301