كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
ونقض عتق المشترى، وإجازته وضمن مشتر لم يعلم في عمد، لا سماوي، وغلة، وهل الخطأ كالعمد؟ تأويلان،
__________
القبض وعلى القول إن البيع التقابض لا يكون له على المشتري شيء، انتهى. ونقل في النوادر القولين وضعف الثاني وأنكره. انظره في كتاب الاستحقاق.
تنبيه: قال اللخمي: وإن علم المشتري أن البائع منه غاصب وأحب المبتاع رد البيع قبل قدوم المغصوب منه لم يكن له ذلك إذا كان قريب الغيبة وله ذلك إذا كانت الغيبة بعيدة؛ لأن عليه في وقفه في ضمانه حتى يقدم ضررا، انتهى. فيكون بمنزلة بيع الفضولي.
مسألة: إذا كان طعام أو غيره مشتركا بين شخصين فغصب منه ظالم حصة أحدهما فهل ذلك بين الشريكين أو خاص بمن أخذ باسمه؟ قال ابن أبي زيد: الذي عندي أن المأخوذ بينهما والباقي بينهما وكذلك أفتى السيوري ذكره عنه البرزلي في مسائل الغصب وبحث في ذلك فانظره. ص: (لا سماوي) ش: قال في المدونة: ولو مات عند المبتاع لا شيء عليه قال أبو الحسن عن ابن يونس قال ابن المواز قال أشهب وإن استحقت بحرية يعني وقد ماتت رجع المشتري على بائعها بالثمن وكذا إذا استحقت بأنها أم ولد أو معتقة إلى أجل وقد ماتت وإن كانت مدبرة لم يرجع بشيء. ابن المواز. ومثله عندنا المكاتبة، انتهى. ونحوه في كتاب الاستحقاق من النوادر.