كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

الملك، ويمين القضاء وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق، حدت له، والمتعدي: جان على بعض غالبا، فإن أفات المقصود: كقطع ذنب دابة ذي هيئة، أو أذنها، أو طيلسانه، أو لبن شاة هو المقصود، وقلع عيني عبد أو يديه فله أخذه ونقصه، أو قيمته،
__________
إذ لا يخفى أنها لا تستحق العارية بشهادة المرأتين دون يمين فأراد أنها تكتفي بحلفها مع شهادة المرأتين أنها أعارتها دون أن تحلف ما قبضتها بعد عاريتها ولا باعت ولا وهبت ولا بد أيضا أن تحلف على صفتها فيكون في مال المتوفاة ما قومت به الصفة التي حلفت عليها، وبالله التوفيق، انتهى. ص: (وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق حدت له) ش: لم يشرح الشيخ بهرام هذه المسألة ويوجد في كثير من شروحه بياض لشرحها ومفهوم قوله أنها

الصفحة 337