كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
وفي سنين يفسخ أو يمضي، إن عرف النسبة، ولا خيار للمكتري للعهدة، وانتقد إن انتقد الأول، وأمن هو،
__________
ويأخذ الأرض؛ لأنه كمستحق لمنفعة هذه الأرض وجد منفعتها باقية كمن استحق أرضا بعد أن حرثها المكتري أنه يدفع إليه حق حرثه ويأخذ أرضه فإن امتنع دفع إليه المكتري كراء سنة فإن امتنع سلمها بحرثها فحكم مستحق العبد في ثمنه كحكم مستحق الأرض، انتهى. ونحوه في كتاب الاستحقاق ونحوه في كلام عياض وما ذكره المؤلف هو قول ابن القاسم وصححه ابن رشد واعترض قوله: "وإلا أسلمها بلا شيء" بأنه كان ينبغي أن يجعلهما شريكين في كراء الأرض ذلك العام محروثة المستحق بقيمة كرائها غير محروثة والمستحق منه بقيمة حرثه وعمله وقال: هذا على أصله من الرجوع على المستحق بقيمة السقي والعلاج انظر بقية الكلام في أول رسم من سماع يحيى من كتاب الاستحقاق. ص: (إن عرف النسبة) ش: يشير إلى كلام ابن يونس: ولا يجيز الكراء