كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
يوم الحكم، إلا المحبسة: فالنقض، وضمن قيمة المستحقة، وولدها
__________
بين أن يعطيه قيمة ذلك منقوضا أو يسلم له نقضه وعليه أيضا من الكراء بقدر ما انتفع من نصيب أصحابه قبل القسمة وإن لم يرد أحد منهم القسمة بل أرادوا بقاء الأرض مشتركة فلهم أن يدخلوا معه ويشاركوه بقدر حصصهم من الأرض بعد أن يسلموا إليه قدر حصصهم من قيمة عمله قيل قائما وقيل منقوضا وهو الراجح الجاري على مذهب المدونة وانظر المسألة في أول كتاب الاستحقاق من البيان وتكررت بعد ذلك في سماع عيسى منه وفي رسم القطعان من سماع عيسى من الشركة وابن يونس في كتاب العارية وغير ذلك، والله أعلم. ص: (إلا المحبسة فالنقض) ش: يعني أن الأرض المحبسة تحبس فليس للباني إلا حمل أنقاضه قال في التوضيح بعد ذكره مسألة الاستحقاق: والخلاف فيها وهذا كله ما لم تستحق الأرض بحبس فليس للباني إلا حمل أنقاضه؛ إذ ليس ثم من يعطيه قيمة البناء قائما وليس له أن يعطي قيمة النفقة ولا يكونان شريكين؛ لأنه من بيع الحبس، انتهى. وهذا إن لم يوجد من يعطيه قيمة النقض وأما إن وجد من يعطيه ذلك فيدفع ولا امتناع له من ذلك كما صرح بذلك في أحكام ابن سهل في مسائل الحبس ونصه عن ابن حبيب عن مطرف فيمن بنى مسجدا وصلى فيه نحو السنتين ثم باعه ممن نقضه أو بناه بيتا أو تصدق به قال: يفسخ ما فعل ويرد إلى ما كان عليه مسجدا وهو كالحبس لله لا يجوز بيعه ولا تحويله وللباني نقض بنائه وإن شاء فليحتسب في تركه وإن أراد نقضه فأعطاه محتسب قيمته مقلوعا ليقره للمسجد أجبر الباني على ذلك إلا ما لا حاجة للمسجد بد منه ولا بد من نقضه فيتركه كذلك قلت فنقض المسجد الأول أيجب على من نقضه أن يعيده كما كان قال: عليه قيمته قائما؛ لأنه متعد في نقضه وهدمه ثم يبني بتلك القيمة قال ابن حبيب: وقال لي أصبغ مثله وكما يفهم ذلك أيضا من نوازل ابن رشد في مسائل الأكرية وذكر ابن عبد الرفيع في مختصر النوازل في مسائل الحبس ونصها: مسألة من أكرى الأرض المحبسة عليه لمن يبني فيها لمدة فله أن يأخذ الأنقاض بقيمتها مقلوعة وليس عليه أن يلحقها بالحبس ولو كان الحبس على رجلين فأكرى أحدهما حصته بشيء فليس لصاحبه الدخول عليه، انتهى. ص: (وضمن قيمة المستحقة وولدها