كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

وإن صالح فاستحق ما بيد مدعيه: رجع في مقر به لم يفت، وإلا ففي عوضه: كإنكار على الأرجح، لا إلى الخصومة، وما بيد المدعى عليه، ففي الإنكار يرجع بما دفع وإلا فبقيمته،
__________
ش: الذي في أكثر النسخ"كان" وهو الصواب ويعني أن حكم ما إذا اشترى عبدا ثم اطلع فيه على عيب قديم فصالح عنه بعبد آخر ثم استحق أحدهما كحكم اشترائهما في صفقة واحدة قال في المدونة: ومن اشترى عبدا فأصاب به عيبا فصالحه البائع عن العيب على عبد آخر دفعه إليه جاز وكأنهما في صفقة واحدة فإن استحق أحدهما فليفض الثمن عليهما وينظر هل هو وجه الصفقة أم لا على ما ذكرنا؟ أبو الحسن. يعني فيمن باع عبدين في صفقة واحدة، انتهى. وشبه المؤلف هذه المسألة بتلك كما في تهذيب أبي سعيد إلا أن الحكم الذي يؤخذ من كلامهما في المسألة الأولى ليس كذلك كما تقدم فيكون في هذه أيضا كذا ولذلك قال اللخمي قال ابن القاسم فيمن اشترى عبدا ثم وجد به عيبا فصالح عنه على عبد آخر ثم استحق أحدهما فسبيلهما سبيل ما اشترى صفقة واحدة يريد إن كانا متكافئين أو استحق الأدنى رجع بما ينوب المستحق ولزم الآخر وسواء كان المستحق الأول أو الآخر وإن كان المستحق الأجود رد الآخر، انتهى. والله أعلم. ص: (وإلا ففي عوضه كإنكار على الأرجح) ش: أي وإن فاتت قال في المدونة بتغير بدن أو سوق فيرجع في عوضه أي عوض الشيء المقر به وهو مثل المثلي وقيمة المقوم كما يرجع في الإنكار بعوض الشيء المصالح فيه فات أو لم يفت وهو مثل المثلي وقيمة المقوم وهذا يفرقه ذهن الطالب؛ لأن في الإقرار ثبت الشيء له وأما في الإنكار فلم يثبت فكيف يتوهم أن يأخذه فيتعين أن يكون المراد عوض الشيء المصالح

الصفحة 358