كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

__________
دينا على غائب وباع فيه داره ثم قدم الغائب وأثبت أنه قضاه دينه بعد البيع إذا فات؛ لأنه لم يتعد على الذمة ابن عات: هو مخالف لما قاله أبو الوليد إنه يجوز بيع الرهن دون الحكم سواء كان في وثيقة الدين تصديق المرتهن في الاقتضاء أم لا فإن ادعى بعد ذلك دفع الدين فإن لم يشترط التصديق في الاقتضاء وأقام البينة على الدفع انتقض البيع وإن لم تقم بينة حلف المرتهن ونفذ البيع وإن نكل حلف الراهن لقد أداه وسقط الدين ونفذ البيع ذكره ابن فتحون.
قلت: لعل مسألة اللخمي باع بحكم حاكم ومسألة ابن فتحون بغير حاكم، انتهى. من مسائل الأقضية.
باب في الشفعة
...
باب في الشفعة
الشفعة أخذ شريك
__________
باب الشفعة
قال ابن رشد في المقدمات: والأصل في تسميتها بذلك هو أن الرجل في الجاهلية كان إذا اشترى حائطا أو منزلا أو شقصا من حائط أو منزل أتاه المجاور أو الشريك فشفع له في أن يوليه إياه ليتصل له الملك أو يندفع عنه الضرر حتى يشفعه فيه فسمى ذلك شفعة وسمى الآخذ شفيعا والمأخوذ منه مشفوعا عليه، انتهى. والشفعة بسكون الفاء، قاله عياض. ص: (أخذ شريك) ش: تمام الرسم قوله ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة عقارا بمثل الثمن أو قيمته

الصفحة 366