كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
وله الرجوع قبل المعاملة بخلاف احلف وأنا ضامن به إن أمكن استيفاؤه من ضامنه وإن جهل أو من له وبغير إذنه:
__________
الشارحان التأويلين، فعلم أن جعله تقييدا هو المذهب والمعروف منه والله أعلم. ص: (بخلاف احلف وأنا ضامن) ش: قال ابن يونس: قال مالك فيمن قال لرجل احلف في أن الذي تدعي قبل أخي حق وأنا ضامن ثم رجع: إنه لا ينفعه رجوعه ويلزم ذلك إذا حلف الطالب، وإن مات كان ذلك في ماله فإن أقر المطلوب بما غرم الحميل غرم له ذلك، وإن أنكره كان للحميل أن يحلفه فإن نكل غرم وليس له أن يحلف الحميل إذ لا علم عنده ولا له أن يحلف الطالب، لأنه قد حلف أولا وأشبهت يمينه يمين التهم التي بالنكول عنها يغرم ا هـ من أبي الحسن. ص: (وإن أمكن استيفاؤه من ضامنه) ش: قال اللخمي في كتاب الشركة في شركة الأبدان فيما إذا مرض أحد الشريكين: ولو كانت الإجارة على عمل رجل لم يجز أن يضمن عنه آخر ذلك الفعل إن مرض، أو مات، أو غاب ا هـ. ص: (وإن جهل) ش: من صور هذه المسألة ما قال في المدونة ومن قال لرجل ما: ذاب لك قبل فلان الذي تخاصم فأنا لك به حميل فاستحق قبله مالا كان هذا الكفيل ضامنا له قال في التنبيهات ذاب بالذال المعجمة وألف ساكنة ومعناه ما ثبت لك وصح ا هـ قال في التوضيح إثر هذه المسألة ولا إشكال إن ثبت الدين ببينة، وإن أقر له بعد الضمان فقولان واستقرأهما عياض وغيره من المدونة وابن المواز وأما ما أقر به قبل الحمالة فيلزمه غرمه وقيد ابن سحنون القول بأنه لا يلزمه بما إذا كان