كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

ولو موصى ببيعه للمساكين على الأصح والمختار، لا موصى له ببيع جزء عقارا، ولو مناقلا به، إن انقسم، وفيها الإطلاق، وعمل به بمثل الثمن
__________
به الهبة لغير ثواب والصدقة، والله أعلم. ص: (لا موصى له ببيع جزء) ش: أي فليس للورثة عليه شفعة وأما لو كان شريكه أجنبيا لكانت له الشفعة وصرح به الشارح في الكبير فأحرى أن الشفعة للأجنبي في المسألة التي قبلها ونص عليه اللخمي في الأولى. ص: (بمثل الثمن) ش: تصوره واضح.

الصفحة 374