كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
أو قيمة الشقص في: كخلع، وصلح عمد، وجزاف نقد، وبما يخصه: إن صاحب غيره، ولزم المشتري الباقي، وإلى أجله إن أيسر
__________
فرع: من اشترى شقصا فصالح أحد الشفعاء على تسليم شفعة في مغيب شركائه ثم قدموا وأخذوا شفعتهم فلا رجوع على المصالح بشيء. قاله ابن رشد في نوازله، والله أعلم. ص: (أو قيمة الشقص في كخلع) ش: قال في المدونة: ومن نكح أو صالح أو خالع على دم عمد على شقص ففيه الشفعة بقيمته؛ إذ لا ثمن معلوم بعوضه، انتهى. قال ابن الحاجب: فقيمة الشقص يوم العقد، انتهى.
فرع: قال ابن عرفة: أبو عمران: من نكح على تفويض فدفع لزوجته شقصا قبل بنائه شفع فيه بقيمته اتفاقا فإن دفعه بعد بنائه شفع فيه بمهر المثل اتفاقا فيهما، انتهى. والشقص بكسر الشين المعجمة هو النصيب نقله في التوضيح عن عياض وغيره. ص: (وصلح عمد) ش: احترز بالعمد من الخطإ ففيه الشفعة بالدية فإن كانت العاقلة أهل إبل أخذه بقيمة الإبل وإن كانت أهل ذهب وورق أخذه بذهب وورق ينجم على الشفيع كالتنجم على العاقلة، قاله في المدونة. ص: (وإلى أجله إن أيسر) ش: تصوره واضح.