كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
أو ضمنه مليء، وإلا عجل الثمن، إلا أن يتساويا عدما على المختار، ولا يجوز إحالة البائع به كأن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح ثم لا يأخذ له، أو باع قبل أخذه بخلاف أخذ مال بعده ليسقط كشجر وبناء بأرض حبس أو معير، وقدم المعير بنقضه أو ثمنه،
__________
فرع: فلو لم يقم الشفيع إلا بعد حلول الأجل فهل يضرب له أجل مثل الأجل الذي مضى ويأخذ بالنقد؟ قولان لأصحابنا رجح ابن رشد وغيره الأول، قاله في التوضيح. ص: (أو باع قبل أخذه) ش: يعني أن الشفيع لا يجوز له أن يبيع الشقص الذي يأخذه بالشفعة قبل أخذه، وقاله في المدونة. ص: (كشجر وبناء بأرض حبس أو معير) ش: يعني أن الشفعة كما تكون في العقار تكون في الشجر والبناء الكائنين بأرض حبس أو بأرض عارية. ص: (وقدم المعير بنقضه أو ثمنه) ش: أي بالأقل من قيمة نقضه أو الثمن الذي باعه كما قال في المدونة: