كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

إن مضى ما يعار له، وإلا فقائما، وكثمرة، ومقتاه، وباذنجان، ولو مفردة إلا أن تيبس، وحط حصتها إن أزهت، أو أبرت، وفيها: أخذها: مالم تيبس أو تجذ. وهل هو خلاف؟ تأويلان.
__________
وإذا بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه ثم باع أحدهما حصته من النقض فلرب الأرض أخذ ذلك النقض بالأقل من قيمته أو من الثمن الذي باعه، انتهى. وهذا في العارية المطلقة وأما

الصفحة 379