كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

أرتياء أو نظرا للمشتري إلا كساعة. ولزم إن أخذ وعرف الثمن فبيع للثمن، والمشتري إن سلم، فإن سكت: فله نقضه،
__________
إيجاب اليمين، وقاله محمد بن الوليد ومحمد بن عمر بن لبابة وأحمد بن يحيى وعبد الله بن يحيى، قال القاضي: كذا وقع في الأصل بتكرار ابن لبابة فإن كان صحيحا فهو رجوع عن جوابه الأول خطأ والصواب ما قاله أبو محمد صالح؛ لأن المستشفع منه إذا أنكر الابتياع والهبة وانتفى من ملك الشقص المستشفع فيه سقط بطلب الشفيع، انتهى. وجواب ابن لبابة الأول واضح؛ إذ قد يكون لهما غرض في إنكار البيع كجعلهما حيلة تسقط بها الشفعة في رأي بعض القضاة فأنكر البيع ليستحكما حاكما يرى سقوط الشفعة بتلك الحيلة وطلب الشفيع أن يأخذ بالشفعة قبل ذلك عند حاكم لا يرى تلك الحيلة مسقطة ولو خطر هذا لابن سهل لم يتوقف في لزوم اليمين وإنما أنكر ذلك لعدم الاختلاف في بلادهم ووقتهم بدليل ما حكى بعدها ونصه: يلزم وكيل ابن مالك وزوجته أن يأتي بشاهد ثان على توكيلهما إياه ويضرب له في ذلك أجل يومين فإن جاء بالشاهد الثاني ضرب له أجل في إثبات الابتياع الذي طلب به الشفعة فإن ثبت ذلك وجبت الشفعة بعد الإعذار إلى البائع منهم وإن لم يثبت البيع لزمه قيمة الدار على عدد ورثة حفص بعد أن يحلف البائع والمشتري لما تبايعا ولهما رد اليمين على زوجة ابن مالك، قاله ابن لبابة وأيوب بن سليمان ومحمد بن وليد، قال القاضي: ظاهر هذه المسألة أن جوابهم فيها خلاف جوابهم في التي قبلها إلا إن كان عندهم فيها معنى لم يظهر في حكايتها أوجب هذا الجواب، انتهى. وقد حصل في هذه الأزمان هذا المعنى ولا شك أنه موجب اليمين فتأمله، والله أعلم. ص: (إلا كساعة) ش: ينبغي أن يعود الاستثناء إلى قوله: "أو

الصفحة 393