كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
وهل العهدة عليه، أو على المشتري، أو على المشتري فقط: كغيره، ولو أقاله البائع إلا أن يسلم
__________
جماعة وقدم واحد منهم فله أن يأخذ بقدر حصة أشراكه الغيب حتى يقدموا وليس كذلك إنما له أن يأخذ نصف ما أخذه الحاضر إن ساوت حصته حصة الحاضر وإلا فعلى قدر حصصهما كأنه ليس لهما شريك غائب، قال في المنتقى: وإن كان أشراكه غيبا لم يكن للشفيع أن يأخذ حصته دون أشراكه الغيب حتى يقدموا وليأخذ الآن الكل أو يترك فإن ترك فلا حق له مع أصحابه إذا قدموا وأخذوا بالشفعة فإذا قدم واحد ممن غاب قيل له: خذ الجميع أو اترك الجميع فمن قدم دخل معه في الشفعة إن أراد ذلك على قدر حصصهما كما لو لم يكن شريك غيرهما، قاله ابن القاسم في المدونة، وقاله أشهب في غيرها، انتهى. وفي النوادر، قال ابن القاسم وأشهب: فإن قدم الغائب وقد أخذ لحاضر الجميع دخلوا معه بقدر سهامهم وإن أبى بعضهم الأخذ فللآخرين من الشفعة بقدر حصصهم من حصص من أخذ لا بقدر حصصهم من حصص جميع الشركاء، قالا: فإن أبوا إلا واحدا ومصابه مثل مصابك فجميع ما أخذته بينكما شطرين فلو لم يقدم إلا واحد فليس له بقدر حصصه من حصص أصحابه ولكن يأخذ نصف ما أخذت إن كان نصيبه مثل نصيبك، انتهى. وصرح بذلك ابن رشد في نوازله وقد تكلم في ذلك وأطال وبهذا يتضح ما نقله ابن رشد عن أشهب وذكره ابن غازي عنه في العمدة وهو قوله: "وإن جاء ثالث كان مخيرا إن شاء كتب عهدته على المشتري وإن شاء على الشفيع الأول وإن شاء عليه وعلى الثاني". انتهى. فتأمله، والله أعلم. ص: (وهل العهدة عليه أو على المشتري؟) ش: هذا قول أشهب الذي اختار ابن رشد أنه مفسر لقول ابن القاسم، قال في النوادر بعد أن نقله: وليس لهم أي الشفعاء الغيب أن يكتبوا ذلك عليكما جميعا، انتهى. أي على الشفيع الأول والمشتري. ص: (وهل العهدة عليه أو على المشتري كغيره) ش: يعني أنه إذا أخذ من حضر من الشفعاء جميع الشفعة ثم قدم أحد