كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
وأخذ بأي بيع، وعهدته عليه، ونقض ما بعده، وله غلته، وفي فسخ عقد كرائه: تردد، ولا يضمن نقصه، فإن هدم وبنى فله قيمته قائما، وللشفيع: النقض
__________
شاء) ش: هذا إذا كان غير عالم أو غائبا وأما إن كان حاضرا عالما فإنه يسقط شفعته من البائع الأول، قال اللخمي فصل: فإذا باع المشتري نصيبه والشفيع حاضر عالم ولم يقم برد البيع سقطت شفعته في البيع الأول وكانت له الشفعة في البيع الثاني وكذلك إن بيع بيعات وهو حاضر سقطت إلا من بيع آخر وإن كان غير عالم كان بالخيار يأخذ بأيهما أحب، انتهى. ص: (وعهدته عليه) ش: أي على من أخذ منه، قال في المدونة: وعهدة الشفيع على المبتاع خاصة وإليه يدفع الثمن كان بائعه قد قبض الثمن أم لا ولو غاب المبتاع قبل أن ينقد الثمن ولم يقبض الدار نظر الإمام في ذلك، والبائع له منع الشقص حتى يقبض الثمن فإن شاء الشفيع أن ينقده فذلك له ويقبض الشقص وعهدته على المبتاع؛ لأنه أدى عنه. ص: (وفي فسخ عقد كرائه تردد) ش: حاصله أن له الأخذ بالشفعة من الآن