كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

أما لغيبة شفيعه فقاسم وكيله، أو قاض عنه. أو اسقط لكذب في الثمن، أو استحق نصفها، وحط ما حط لعيب، أو لهبة، إن حط عادة أو أشبه الثمن بعده. وإن استحق الثمن، أو رد بعيب بعدها: رجع البائع بقيمة شقصه، ولو كان الثمن مثليا
__________
واختلف الطليطليون والقرطبيون في فسخ الكراء وعلى القول بعدم الفسخ فالكراء للمشتري

الصفحة 400