كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

وأجره بالعدد وكره، وقسم العقار، وغيره بالقيمة،
__________
عشر من القسم الثاني من تبصرة ابن فرحون، قال ابن القصار: ويقبل قول التاجر في قيم المتلفات إلا أن يتعلق بالقيمة حد فلا بد من اثنين. وروي عن مالك أنه لا بد من اثنين عند مثل القيمة التي يتعلق بها حد كتقويم العرض المسروق وهل بلغت قيمته إلى النصاب أم لا؟ فهنا لا بد من اثنين، انتهى. ثم، قال: قال ابن القصار: يجوز تقليد القاسم على ما رواه ابن نافع عن مالك كما يقلد المقوم لأرش الجنايات لمعرفته بذلك، وقال الأبهري: يجب أن يكون اثنين ثم رجع عن ذلك، انتهى. فلعل المصنف ترجح عنده الرواية الثانية في المقوم والفرق بين القاسم والمقوم أن القاسم نائب عن الحاكم، انتهى. فاكتفى فيه بالواحد، والمقوم كالشاهد على القيمة فيترجح فيه جانب الشهادة.

الصفحة 409