كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

أو أرض بشجر متفرقة وجاز صوف على ظهر، إن جز وإن لكنصف شهر، وأخذ وارث عرضا، وآخر دينا، إن جاز بيعه، وأخذ أحدهما قطنية، والآخر قمحا وخيار أحدهما: كالبيع، وغرس أخرى، إن انقلعت شجرتك من أرض غيرك، إن لم تكن أضر
__________
بشجر مفترقة) ش: يعني أن الأرض إذا كان فيها شجر مفترقة فإنه يقسم الأرض مع الشجر جميعا ولو أفردنا قسمة الأصول وقعت أصول الرجل في أرض غيره، انتهى. ص: (وخيار أحدهما كالبيع) ش: قال في المدونة: ولو اقتسما على أن لأحدهما الخيار أياما يجوز مثلها في البيع في ذلك الشيء فجائز وليس لمن لا خيار له منها رد وذلك لمشترطه وإذا بنى من له الخيار أو هدم أو ساوم الجميع فذلك رضا كالبيوع، انتهى. ص: (وغرس أخرى إن انقلعت) ش: قال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الأقضية: إن سقطت

الصفحة 413