كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
وجاز ارتزاقه من بيت المال، لا شهادته.
__________
منه أن من له نخلة معينة في بستان رجل فعليه سقي ذلك كما دلت عليه نصوص المذهب، والله أعلم.
فرع: قال في وثائق ابن سلمون: قال في مسائل ابن الحاج: إذا اتفق الجيران على أن يحرس لهم جناتهم أو كرومهم فأبى بعضهم من ذلك فإنه يجبر معهم وكذلك أفتى ابن عتاب في الدور يتفق الجيران ويأبى بعضهم من ذلك، قال القاضي إلا أن يقول صاحب الكرم أنا أحرسه بنفسي أو يحرسه غلامي أو أخي فله ذلك وبذلك أفتيت، وسئلت عن قوم لهم زرع استأجروا من يحرسه فأبى بعضهم من ذلك، وقال: معي من يحرس زرعي، وزرع كل واحد منهم على حدته واستأجروا من يحرسه وأبى هو من الدخول معهم فلم يحرس له أحد حتى كمل الزرع فأفتيت أنهم يرجعون عليه بما ينوبه من الأجرة، قال: وأما الأجرة على الصلاة للإمام فمن أباها من الجيران لم يجبر عليها ولا يحكم عليه بها؛ لأن الإجارة عليها مكروهة في أصلها؛ ولأن شهودها في الجماعة سنة لا فريضة وينبغي في أجرة الجمعة أن تلزم من أباها؛ لأن شهودها فرض. انتهى. ص: (لا شهادة) ش: قال في المدونة في كتاب الأقضية: ولا تجوز شهادة القسام على ما قسموا، انتهى. يريد بعد عزل القاضي الذي بعثه، قال ابن الحاجب: ولا يقبل قولهما بعد العزل، قال في التوضيح: لا يقبل قولهما بعد عزل القاضي الذي بعثهما، انتهى. وحاصل المسألة أن شهادة القسام فيما قسموه بأمر القاضي جائزة عنده ولو كان ذلك بعد إنفاذ الحكم بالقسمة عند اختلاف الورثة وضياع المستند الذي فيه القسمة ولا تجوز شهادتهم عند غير من أمرهم لا وحدهم ولا مع غيرهم، قاله ابن عرفة ناقلا عن ابن رشد وعن النوادر، قال: وكذلك العاقد والخاطب والمحلف والكاتب والناظر للعيب، والله أعلم.
مسألة: قال البرزلي: وسئل ابن أبي زيد عن الأندار إذا جمعتهم السيول في موضع واحد بعد الخلط فقيل: يقبل قول الحراثين إذا قالوا هذا أندر فلان وقالوا رأيناه وقد قلع الماء إياه وكيف قسمة الشعير والزيتون عند الخلط وهل يصدق كل واحد منهم عما كان في أندره ويحلف أو لا فأجاب إن كان إنما اختلط بشهادة الحراثين وهم عدول فهي جائزة وأما غير العدول فشهادتهم غير جائزة وأرباب الزيتون والعصر إن تقارروا بينهم على شيء معلوم فهو كذلك وإن تجاهلوا فليس إلا الإصلاح