كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

وفي كثلاثين قفيزا، أو وثلاثين درهماً: أخذ أحدهما عشرة دراهم، وعشرين قفيزا إن اتفق القمح صفة ووجب غربلة قمح لبيع إن زادت غلته على الثلث وإلا ندبت وجمع بز، ولو: كصوف، وحرير، لا كبعل وذات بئر أو غرب وثمر أو زرع، إن لم يجذاه:
__________
صبرة يتفق أعلاها وأسفلها فذلك جائز بخلاف المتبايعين؛ لأن هنا لم يأت أحدهما بطعام والآخر بطعام ودراهم فيكون فاسدا. ولو قسما مائة قفير قمحا ومائة شعيرا فأخذ ستين قمحا وأربعين شعيرا وأخذ الآخر ستين شعيرا وأربعين قمحا فذلك جائز، قال الشيخ أبو الحسن: جعل

الصفحة 417