كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
كقسمه بأصله، أو قتا أو زرعا أو فيه فساد كياقوتة، أو كجفير، أو في أصله بالخرص: كبقل إلا الثمر أو العنب إذا اختلفت حاجة أهله،
__________
القسمة هنا تمييزا فلذلك أجازها يدل عليه قوله؛ لأن أحدهما لم يأت بطعام إلخ ولو جعلها بيعا لمنع كما قال في السلم فيما إذا أخرج أحدهما مد قمح ومد شعير والآخر مثله إنه لا يجوز. ص: (أو فيه فساد كياقوتة أو كجفير) ش: كذا في كثير من النسخ "أو كجفير" بالجيم والفاء وبعدها ياء ثم راء وفي بعضها "كخفين" تثنية خف. فعلى النسخة الأولى يكون المعنى ظاهرا وهو أن ما يفسد بالقسمة لا يجوز قسمه لا بالقسمة ولا بالمراضاة وذلك اللؤلؤة والفص والخاتم وجفير السيف وأما على النسخة الثانية فلا يخلو الكلام عن إشكال؛ لأنه لا يخلو إما