كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم على الأصح،
__________
في ترك الإشهاد على الدافع كان من المطلوب إذا أداها الحميل عنه بحضرته إلى الطالب فجحدها؛ لأنه أتلفها عليه بتضييعه الإشهاد فوجب أن يرجع بها ورأى في رواية عيسى أن التقصير في ترك الإشهاد على الدافع كان من الحامل؛ لأن المال ماله فهو أحق بالإشهاد لا من المطلوب الحاضر فلم ير له بها عليه رجوعا من أجل أنه هو أتلفها على نفسه وهو الأظهر، لأن المال ماله فهو أحق بالإشهاد على دفعه من المطلوب، وإن كان حاضرا فهذا معنى اختلاف قول ابن القاسم في هذه المسألة. وذهب بعض الناس إلى أن معنى اختلاف قول ابن القاسم غير هذا ثم ذكره ثم قال: وليس ذلك بصحيح بل معناه ما ذكرناه وبالله التوفيق.
تنبيه: هذا إذا دفع الحامل المال من مال نفسه ولو دفعها الذي عليه الحق للحامل ليدفعها إلى صاحب الدين فدفعها له ثم أنكر فإن دفعها بحضرة الذي عليه الحق فلا ضمان على الحامل الدافع ويغرمها المطلوب ثانية بعد يمين الطالب الجاحد، فإن كان المطلوب عديما، أو غائبا، وأخذت من الحميل ثانية لعدم المطلوب، أو غيبته فإنه لا يرجع بها على المطلوب لعلمه أنه قد أداها، وإن دفعها الحميل من مال المطلوب بغير حضرة المطلوب فهذا ضامن لرب المال ويسوغ لرب المال تضمينه، وإن علم أنه جحده؛ لأنه أتلف عليه إذ لم يشهد على دفعه ا هـ من رسم، أوصى لمكاتبه من سماع عيسى من كتاب الحمالة. ص: (وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم) ش: تعقبه البساطي بقولها في كتاب الكفالة: ولا يجوز له صلح الكفيل بعد محل أجل السلم على مثل الكيل والجنس أجود صفة، أو أدنى ويجوز أن يأخذ من الغريم بعد الأجل مثل الكيل أجود صفة، أو أردأ؛ لأن ذلك بدل وتبرأ ذمته وفي الكيل يدخله بيع الطعام قبل قبضه،