كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
ومنع اشتراء الخارج، ولزم، ونظر في دعوى جور أو غلط، وحلف المنكر، فإن تفاحش أو ثبتا:
__________
ويشهد لقول سحنون ومن معه قوله في أوائل القسمة فإن ورث قوم أراضي وعيونا كثيرة فإن أراد أحدهم قسم كل عين وأرض وأراد غيره اجتماع حصته من ذلك فإن استوت الأرض في الكرم والعيون في الغرر قسمت كل أرض وعيونها على حدة، انتهى. ص: (ومنع اشتراء الخارج) ش: قال الشارح: يعني أنه لا يجوز لأجنبي أن يشتري ما يخرج لأحدهم بالسهم وهو مراده بالخارج وهكذا قال في المدونة وزاد؛ لأنه لا شرك له في ذلك وإنما جاز ما أخرج السهم في تمييز حظ الشريك خاصة؛ لأن القسمة عند مالك بالقرعة ليست من البيوع، انتهى. وظاهر كلامه رحمه الله يوهم أنه يجوز للشريك اشتراء الخارج وكذلك لفظ المدونة وليس كذلك وإنما أراد التفرقة بين جواز القسمة في تمييز حظ كل واحد وعدم جواز البيع، قال أبو الحسن في شرح كلام المدونة: هذا جواب سؤال مقدر كأنه قيل: لم أجزت ما أخرج السهم بالقسم لأحد الشريكين ولم تجزه لأجنبي وكلاهما مبيع؛ لأن كل واحد من المتقاسمين باع بعض نصيبه ببعض نصيب الآخر وذلك مثل قسمة المجهول؛ إذ لا يدري أيهما يصير له وما قدره كالأجنبي، فقال: وإن كانت القسمة عند مالك بيعا فإن القسمة تفارق البيع في بعض الحالات وقوله: "إذ لا شركة له" إنما ذكر هذا التفريق بين الشريك والأجنبي وكذلك لا يجوز للشريك شراء ما يخرج بالسهم لشريكه، انتهى. والله أعلم. ص: (فإن تفاحش أو ثبت نقضت) ش: أي ثبت الجور والغلط، قال أبو الحسن الصغير في أول كتاب القسمة، قال الباجي في وثائقه: إنما يرجع بالغبن في القرب، انتهى. وقال في معين الحكام، قال بعض الأندلسيين: وأما ما يقام بالغبن فيما قرب وأما ما بعد أمره وطال تاريخه فلا يقام فيه بغبن، انتهى. وقال ابن سهل عن أبي إبراهيم: وحد ذلك العام ويفيته أيضا البناء والغرس، انتهى. وقال