كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
أعسر: فعليه إن لم يلعموا، وإن دع جميع الورثة مضت: كبيعهم بلا غبن، واستوفى مما وجد ثم تراجعوا. ومن أعسر: فعليه إن لم يعلموا،
__________
أعسر فعليه إن لم يعلموا وإن دفع جميع الورثة مضت كبيعهم بلا غبن واستوفى مما وجد ثم تراجعوا ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا) ش: ذكر رحمه الله أربع مسائل، الأولى: أن يطرأ غريم على الورثة بعد أن اقتسموا التركة. الثانية: أن يطرأ موصى له بعدد على الورثة بعد القسمة أيضا، الثالثة: أن يطرأ غريم على الورثة والموصى لهم بالثلث بعد القسمة، الرابعة: أن يطرأ موصى له بعدد على الورثة والموصى لهم بالثلث بعد القسمة أيضا، وذكر أن الحكم في الصور الأربع نقض القسمة؛ لأنه شبهها بمسألة استحقاق الأكثر حيث قال: وفسخت في الأكثر كطرو غريم إلخ، إلا إن شرط في نقض القسمة أن يكون المقسوم دارا أو ما يشبه الدار