كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

إن استأجر، وجاز جزء: قل أو كثر، ورضاهما بعد على ذلك، وزكاته على أحدهما وهو للمشترط، وإن لم تجب.
__________
ونحوه، ولا يشترط عليه أن يبيع في جميع الزّمان واللّه أعلم. ص: (ورضاهما بعد على ذلك) ش: هذا هو المشهور وإن كانت الزّيادة للعامل فهو أحقّ بها في الموت والفلس لقبضه لها وإن كانت لربّ المال، فقيل: تبطل لعدم الحوز، وخرّج اللّخميّ قولا بالصّحّة قال في التّلقين: ومال المتأخّرون إلى النّفوذ انتهى. من التّوضيح.
تنبيه: أجاز في المدوّنة هنا التّراضي على جزء قلّ أو كثر، وقال في باب الآجال: وإن قارضت رجلا مالا أو أسلفته إيّاه فلا تقبل منه هديّة. قال أبو الحسن: والفرق بينهما أنّ الهديّة محقّقة، وهذه متوهّمة أو أنّه في كتاب الآجال لم يعمل وهنا عمل انتهى بالمعنى. ص: (وهي للمشترط، وإن لم تجب) ش: قال في التوضيح كما لو شرط أحدهما ثلث الربح مثلا.

الصفحة 451