كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

أو شغله، وإن لم يشترطه: كنضوض الأول، إن ساوى، واتفق جزؤهما اشتراء ربه منه إن صح اشتراطه أن لا ينزل واديا أو يمشي بليل أو ببحر أو يبتاع سلعة وضمن إن خالف كأن زرع أو ساقى بموضع جور له أو حركه بعد موته عينا،
__________
وخبر. ص: (وضمن إن خالف) ش: انظر إذا شرط عليه أن لا ينزل واديا أو لا يركب بحرا أو لا يمشي بليل ففعل ذلك وسلم، ثم إنه اشترى وخسر هل يضمن أم لا؟ وظاهر كلامه في المدونة: أنه لا يضمن فإنه قال: وإن نهيته عن الخروج بالمال من مصر فخرج به إلى إفريقية عينا قبل أن يتجر به، ثم تجر به بمصر فخسر أو ضاع منه بمصر لم يضمن؛ لأنه رده قبل أن يحركه قال أبو الحسن: ليس التحريك بشرط فمتى رده إلى موضعه لم يضمن، وإن حركه الشيخ: وهو مصدق في الرد وانظر هذا مع ما حكاه اللخمي في مسألة ما إذا زرع أو ساقى جورا وظلما له أي للعامل يعني في الآتية في كلام التوضيح في القولة التي بعد هذه، والله أعلم. ص: (كأن زرع أو ساقى في موضع جور له) ش: يعني أنه إذا زرع أو ساقى بموضع جور وظلم له أي للعامل يعني في موضع يرى أنه يظلم فيه فإنه يضمن واحترز بقوله: "له" مما إذا كان الموضع فيه ظلم أو جور ولكنه كان يرى أنه هو لا يظلم لوجاهة ونحو ذلك، وأشار

الصفحة 454