كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

وإن أعتق مشترى للعتق: غرم ثمنه وربحه، وللقراض قيمته يومئذ، إلا ربحه، فإن أعسر: بيع منه بما لربه وإن وطئ أمة قوم ربها أو أبقى إن لم تحمل فإن أعسر اتبعه بها وبحصة الولد أو باع له بقدر ماله،
__________
في السفر، وفي إقامته بغير وطنه بالمال بالمعروف" هكذا في المدونة أي من غير سرف من طعامه

الصفحة 461