كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
وإن أحبل مشتراه للوطء: فالثمن، واتبع به، إن أعسر، ولكل: فسخه قبل عمله: كربه وإن تزود لسفر ولم يظعن، وإلا فلنضوضه، وإن استنضه: فالحاكم، وإن مات فلوارثه الأمين أن يكمله، وإلا أتى بأمين كالأول وإلا سلموا هدرا. والقول للعامل في تلفه وخسره،
__________
وشرابه وركوبه ومسكنه أشهب عن مالك وحجامته وحمامه قالوا: وليس له دواء انتهى. ص: (ولكل فسخه قبل عمله) ش: نحوه لابن الحاجب قال في التوضيح أي رده والرجوع، وإذا كان العقد غير لازم فلا يطلق عليه الفسخ إلا بطريق المجاز انتهى. ص: (كربه، وإن تزود لسفر، ولم يظعن) ش: يعني: وأما العامل فليس له حينئذ الفسخ قال في التوضيح اللهم إلا أن يدفع لرب المال رأس ماله، وقوله: "ولم يظعن" مفهومه أنه إذا ظعن فليس له الفسخ، ولو قال له رب المال: أنا أنفق عليك حتى أردك، وهو كذلك قال في المدونة ولرب المال رد المال ما لم يعمل به العامل أو يظعن به لسفر، وليس له أن يقول بعد ظعنه: ارجع، وأنا أنفق عليك انتهى. ص: (والقول للعامل في تلفه وخسره ورده) ش: وهل يحلف؟ أما في دعوى الرد