كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
ورده إلى ربه إن قبض بلا بينة، أو قال قراض وربه بضاعة بأجر، أو عكسه، أو ادعى عليه الغصب أو قال أنفقت من غيره وفي جزء إن ادعى مشبها والمال بيده وديعة، وإن لربه، ولربه
__________
فيحلف اتفاقا قاله ابن الحاجب وأما في التلف فأجراه ابن الحاجب على الخلاف في أيمان التهم.
تنبيهات: الأول: حكم المبضع معه حكم المقارض في دعوى الرد والتلف كما تقدم في العارية
الثاني: قولهم: إنه يقبل قوله: في رد المال يعني إذا قبضه بغير بينة، وقد تقدم كلام القاضي عبد الوهاب في الوكالة، وكلام ابن رشد في العارية. وهذا إن ادعى أنه رد جميعه أو