كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
إن ادعى الشبه فقط، أو قال قرض في قراض، أو وديعة أو في جزء قبل العمل مطلقا، وإن قال وديعة ضمنه العامل إن عمل ولمدعي الصحة ومن هلك وقبله كقراض أخذ وإن لم يوجد وحاص غرماءه وتعين بوصية وقدم صاحبه في الصحة والمرض ولا ينبغي لعامل هبة وتولية ووسع أن يأتي بطعام كغيره إن لم يقصد التفضل وإلا فليتحلله، فإن أبى: فليكافئه.
__________
رد بعضه، وكان الباقي لا يفي برأس المال، وإنما يفي بما رده، وأما لو كان الباقي يفي برأس المال لكان القول قول رب المال ما دام في الباقي ربح قال في المدونة، في كتاب القراض: وإن قال العامل رددت إليك رأس مالك، والذي بيدي ربح، وقال رب المال: لم تدفع إلي شيئا صدق رب المال ما دام في المال ربح، وعلى العامل البينة قال ابن يونس: وحكي عن القابسي أنه قال: معنى ذلك إذا قال: ما في يدي هذا ربح بيني وبينك؛ لأنه أقر أن حق رب المال قائم بيده بعد، وأما إن قال: رددت إليك المال وحصتك من الربح، وما في يدي حصتي من الربح لكان القول قول العامل إذا كان قبضه بغير بينة كما لو لم يكن في المال ربح فادعى أنه رده إلى صاحبه لكان القول قوله مع يمينه انتهى. وقال اللخمي في تبصرته بعد كلام المدونة: وينبغي أن يقبل