كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

ولزمه تأخير ربه المعسر،
__________
أنه كثير اللدد والمطل مكن من ذلك فإن كان الحميل أمينا أقر عنده وإلا أودع لبراءة الحميل والغريم، وضمان المال من الغائب؛ لأنه قبض له بالحاكم، وإن كان المطلوب مليا وفيها لا يؤخذ منه شيء لعدم الضرورة ا هـ.
تنبيهات: الأول: قال في المدونة في الوجه الثالث: لو قضاه الغريم متبرعا، أو باقتضاء من الكفيل قال الشيخ أبو الحسن عن ابن يونس: معنى تبرعا أنه اقتضاه فدفع ذلك إليه تبرعا ولم يكلفه أن يقضي عليه به سلطان، وأما لو لم يقبضه فتبرع للغريم بدفع ذلك فظاهر هذا أنه على الرسالة عبد الحق إن قيل إذا قبضه الكفيل بأي شيء يعلم قبضه على الاقتضاء، أو على الرسالة وهو قد قال سواء تبرع بدفعه، أو اقتضى عند الكفيل فعلى أي وجه يحمل قبضه إياه إذا وقع مجملا فالجواب أنه إذا لم تكن له قرينة تدل على الاقتضاء، أو الرسالة فههنا إن كان المطلوب قد تبرع بدفعه للكفيل حمل على الرسالة، وإن كان الكفيل اقتضاه فيه فهو على الاقتضاء فيضمنه، وإن قال له خذ علي أني بريء منه، أو نحو هذا من الكلام فهذه قرينة تدل على الاقتضاء فيضمنه قابضه، وإن لم يسأله الكفيل بدأ فيه ا هـ. وقال الشيخ أبو إسحاق التونسي بعد أن ذكر كلام المدونة وجه الاقتضاء أن يكون هو المقتضي له ليبرأ من حمالته وتبرأ ذمة الذي عليه الطعام فكأنه يقول: أنا أجير المطلوب دونك فهذا كله أبرأ ذمة الذي عليه الطعام وصار هو المطلوب ا هـ.
الثاني: قد تقدم في كلام الرجراجي أنه لا يجوز للكفيل أن يأخذ الحق على وجه الاقتضاء من الغريم فاعلمه.
الثالث: قد تقدمت الإشارة إلى بعض عبارة التهذيب فينبغي أن يذكرها بكمالها هنا وإذا قبض الكفيل الطعام من الغريم بعد الأجل ليؤديه إليك فتلف عنده فإن أخذه على الاقتضاء ضمنه قامت بهلاكه بينة، أو لا كان مما يغاب عليه، أو لا قضاه ذلك الغريم متبرعا، أو باقتضاء من الكفيل بقضاء سلطان، أو غيره وأما إن أقبضه الكفيل بمعنى الرسالة لم يضمن ا هـ. قال أبو الحسن: إنما ضمنه إذا أخذه على وجه الاقتضاء؛ لأنه تعدى فهو ضامن عداء فلذلك ضمنه ولو قامت البينة. ص: (ولزمه تأخير ربه المعسر) ش: الهاء من "لزمه" عائدة على الضامن في موضع المفعول و"تأخير" هو فاعل "لزمه" وهو مصدر مضاف إلى فاعله وهو "ربه" وهاء "ربه" عائدة على الدين "والمعسر" صفة لمحذوف أي المدين المعسر وهو مفعول المصدر،

الصفحة 49