كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
وعجل إن عين أو بشرط، أو عادة أو في مضمونه لم يشرع فيها،
__________
للرجل أن يقوم للمرأة الأجنبية في حوائجها ويناولها الحاجة إذا غض بصره عما لا يحل له النظر إليه مما لا يظهر من زينتها لقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] وذلك الوجه والكفان على ما قاله أهل التأويل فجائز للرجل أن ينظر إلى ذلك من المرأة عند الحاجة والضرورة، فإن اضطر إلى الدخول عليها أدخل غيره معه ليبعد سوء الظن عن نفسه، فقد روي "أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقيا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زوجته صفية رضي الله عنها فقال لهما: "إنها صفية" ، فقالا: سبحان الله، يا رسول الله، فقال: "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما فتهلكا" انتهى. ص: (وعجل إن عين، أو بشرط، أو عادة، أو في مضمونة لم يشرع إلا كراء حج فاليسير وإلا فمياومة) ش: اعلم أن