كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
__________
ولا يجوز أن تؤاجره على دبغ جلود أو عملها، أو ينسج ثوبا على أن له نصف ذلك إذا فرغ؛ لأنه لا يدري كيف يخرج ذلك، ولأن ما لا يجوز أن يؤاجر به انتهى. فهذا مجهول، وقال عليه الصلاة والسلام: "من استأجر أجيرا فليعلمه بأجره" وقال في حديث آخر: "فليؤاجره بشيء معلوم" . وفهم من قول المؤلف: "جزء ثوب" أنه لو استأجره بجزء الغزل، أو بجزء الجلد، أو الجلود قبل الدباغ أن ذلك جائز، وهو كذلك إذا شرط عليه تعجيل ذلك أو يكون العرف، وإلا فسدت الإجارة، وكذلك لو دفع له نصف الجلود ونصف الغزل من الآن، وشرط عليه نسج الجميع، أو دبغ الجميع، ثم يأخذ جزءه فلا يجوز للتحجير، فإن أعطاه الغزل على جزء، ولم يبين هل من الثوب، أو من الغزل فقال ابن حبيب: يجوز قال المصنف في التوضيح أصل ابن القاسم المنع، وجزم به في الشامل فقال: فلو دخل على جزء غير معين منع خلافا لابن حبيب.
تنبيهات: الأول: قال اللخمي في الجعل والإجارة: وإن قال ادبغ نصف هذه المائة بنصفها وشرطا نقد النصف جاز إذا كانت تعتدل في القسم والعدد، أو تتقارب، وإن تباين اختلافهما لم يجز من أجل الجهل بما يدبغ؛ لأنه لا يدري هل يدبغ ستين، أو أربعين، وليس يفسد من أجل الجهل بما يصير للعامل في أجرته؛ لأن شراء نصفها على الشياع جائز، وإن لم يعتدل في القسم انتهى.
الثاني: منه، فإن لم يفسخ قال في هذه الصورة: حتى قاسمه ودبغ جميعها كان له النصف الذي أخذه أجرة بقيمته يوم قبضه بعد المقاسمة، وله إجارة المثل في النصف الآخر انتهى. وكذا لو فات النصف الذي أخذه أجرة بغير الدبغ للزمه قيمته يوم قبضه، ولو كان النصف قائما لرده، وكان له أجرة مثله، وهذا بين والله أعلم.