كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

واستئجار مؤجر،
__________
على الجواز في كراء الدار سنة على أنه إن خرج قبلها حاسبه انتهى كلام التوضيح ومسألة كراء الدار هذه في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب الدور والأرضين.
فرع: فإن اكترى دابة لبلد معين على أنه إن لم يجد حاجته فيها تقدم إلى موضع آخر فقال ابن رشد في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كراء الدور: في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أن ذلك لا يجوز إلا أن يسمي الموضع الذي شرط أنه بالخيار في أن يتقدم إليه، ويكون تبعا للكراء الأول وبحسابه، فإن لم يكن تبعا للكراء الأول، أو كان بخلافه أرخص، أو أغلى، أو مبهما لا يدري إن كان بحسابه أم لا إلا بعد النظر؟ لم يجز، وهو مذهب ابن الماجشون والثاني: أن ذلك جائز إذا سمى الموضع الذي شرط أن يتقدم إليه أو كان وجهه معروفا، فإن لم يسمه كان بحساب الكراء الأول، وإن لم يكن تبعا، وهو ظاهر قول مالك في أول رسم من سماع أشهب بعد هذا، وما في رسم أوصى من سماع عيسى بعد هذا والثالث: أن ذلك جائز إذا سمى الموضع الذي شرط أن يتقدم إليه أو كان وجهه معروفا، وإن كان بخلاف الكراء الأول، أو غير تبع له، وهذا قول ابن القاسم انتهى. وانظر توجيهها فيه، والمراد بكونه تبعا يعني أقل من الأول، والله أعلم. ص: (واستئجار مؤجر) ش: تصوره ظاهر.
فرع: قال في كتاب الجعل والإجارة من معين الحكام إذا اكترى دارا عشر سنين بعدد

الصفحة 521