كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
كترتبهم ورجع المؤدي بغير المؤدى عن نفسه بكل ما على الملقي، ثم ساواه فإن اشترى ستة بستمائة بالحمالة فلقي أحدهم: أخذ منه الجميع،
__________
الجعل من عند ربه أحرويا فأولى النسخ وأحسنها النسخة الأولى التي ذكرها ابن غازي ويدخل في قوله: "بكجعل" جميع الصور التي لا يجوز فيها الحمالة لدخول الفساد بين الكفيل والطالب، أو المطلوب كما تقدم في كلام ابن رشد.
تنبيه: ظاهر كلام المؤلف أن الضمان سقط في جميع الوجوه. ونقل ابن عرفة عن اللخمي خلافه وفصل فيه ونصه: والضمان بجعل لا يجوز ابن القطان عن صاحب الأنباء إجماعا اللخمي: من جعل لرجل دينارا ليتحمل له بثمن ما باعه لأجل بطلت الحمالة، والجعل لا البيع؛ لأن المشتري لا مدخل له فيما فعلاه، ولو كان الجعل من المشتري ولا علم للبائع صح