كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

كترتبهم ورجع المؤدي بغير المؤدى عن نفسه بكل ما على الملقي، ثم ساواه فإن اشترى ستة بستمائة بالحمالة فلقي أحدهم: أخذ منه الجميع،
__________
الجعل من عند ربه أحرويا فأولى النسخ وأحسنها النسخة الأولى التي ذكرها ابن غازي ويدخل في قوله: "بكجعل" جميع الصور التي لا يجوز فيها الحمالة لدخول الفساد بين الكفيل والطالب، أو المطلوب كما تقدم في كلام ابن رشد.
تنبيه: ظاهر كلام المؤلف أن الضمان سقط في جميع الوجوه. ونقل ابن عرفة عن اللخمي خلافه وفصل فيه ونصه: والضمان بجعل لا يجوز ابن القطان عن صاحب الأنباء إجماعا اللخمي: من جعل لرجل دينارا ليتحمل له بثمن ما باعه لأجل بطلت الحمالة، والجعل لا البيع؛ لأن المشتري لا مدخل له فيما فعلاه، ولو كان الجعل من المشتري ولا علم للبائع صح

الصفحة 55