كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

ودأر وحانوت وبناء على جدار، ومحمل، إن لم توصف، ودابة لركوب، وإن ضمنت فجنس، ونوع وذكورة،
__________
قيمة كرائها على أن يحمل عليها غير الخمر فحمل عليها خمرا. قاله ابن حبيب انتهى. ص: (وبناء على جدار) ش: تصوره واضح، وأما إذا اكترى أرضا ليبني فيها لم يلزمه أن يذكر قدر البناء؛ لأن الأرض لا ضرر عليها في ثقل البناء بخلاف الجدار إذا أكراه ليبني عليه انتهى من التوضيح. ص: (ومحمل) ش: بفتح الميم الأولى وكسر الثانية. ص: (ودابة لركوب، وإن ضمنت فجنس ونوع وذكورة) ش: يعني أن الدابة إذا اكتريت للركوب فيلزم تعيينها إذا كانت معينة، وإن كانت مضمونة فيلزم أن يذكر جنسها ونوعها والذكورة والأنوثة، وظاهر كلامه أنه يكتفى في التعيين بالوجه الأول ابن عبد السلام: وينبغي أن يختبرها الراكب لينظر سيرها في سرعته وبطئه فرب دابة، كما قال مالك: المشي خير من ركوبها.
تنبيه: قال في التوضيح محمد: وإن وقع الكراء على الإطلاق حمل على المضمون حتى يدل دليل على التعيين قال: ولو اكترى منه أن يحمله إلى بلد كذا على دابة، أو سفينة، وقد أحضرها، ولا يعلم له غيرها، ولم يقل له: تحملني على دابتك هذه، أو سفينتك هذه فهلكت

الصفحة 550