كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

وليس لراع: رعي أخرى، إن لم يقو، إلا بمشارك، أو تقل، ولم يشترط خلافه، وإلا فأجره لمستأجره: كأجيرة لخدمة آجر نفسه،
__________
بعد أن ركب فعلى الكري أن يأتيه بدابة أو سفينة غيرها، وهو مضمون حتى يشترط أنه إنما يكري هذه الدابة بعينها محمد أو يكريه نصف السفينة، أو ربعها، فيكون كشرط التعيين انتهى. ص: (كأجير لخدمة آجر نفسه) ش: ظاهره فتكون الإجارة لمن استأجره أولا، وليس له غير ذلك، وخيره في المدونة بين ذلك وبين أن يسقط حصة ذلك اليوم من الأجرة، ونصه: بعد مسألة الرعاية، وكذلك أجيرك للخدمة يؤاجر نفسه من غيرك يوما، أو أكثر فلك أخذ الأجر، أو تركه وإسقاط حصة ذلك اليوم من الأجر عنك قال عبد الحق خيره ابن القاسم في أجير الخدمة، ولم يخيره في الراعي إذا شرط أن لا يرعى مع غنمه غنما أخرى وخالف، والأمر في ذلك سواء، وينبغي أن يقال: كم تستوي إجارته على أن لا يرعى مع الغنم غيرها، وتقوم على أن يرعى معها غيرها فيعرف ما بين ذلك، ثم يخير بين أن ينظر ما يخصه من الكراء الذي سمي فيسقطه من إجارته، أو يأخذ ما آجر به نفسه، والله أعلم. انتهى. ونقله أبو الحسن، وقال: صورته أن يعين إجارتها وحدها مثلا عشرة ومع غيرها ثمانية فيسقط من نصيبه من المسمى الخمس، أو يأخذ ما أجر به نفسه انتهى. ونقل عن أبي محمد صالح أنه قال يتوهم أن الأجير بخلاف الراعي؛ لأن الأجير عطل ذلك اليوم، والراعي لم يعطل، ثم ذكر كلام عبد الحق، وكلام عبد الحق ظاهر لا شك فيه قبله أبو الحسن وفسره.
تنبيه: قال ابن يونس قوله: "لك أخذ الأجر إلخ" هذا فيما يشابه ما أجرته فيه، أو يقاربه، وأما أن يؤاجره للرعاية شهرا بدينار فيؤاجر نفسه في الحصاد، أو في مخوف كل يوم بدينار أو

الصفحة 551