كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
ولا يلزمه رعي الولد، إلا لعرف، وعمل به في الخيط ونقش الرحى، وآلة بناء، وإلا فعلى ربه: عكس إكاف، وشبهه وفي السير والمنازل، والمعاليق،
__________
تؤاجره لخدمتك في الغزو فيذهب يقاتل فيقع في سهمانه عشرة دنانير، فهذا وشبهه لا يكون له إلا إسقاط ما عطل لك من عملك من الأجر، وقاله غير واحد من أصحابنا انتهى. وذكر أبو الحسن عن عبد الحق قريبا من ذلك، ثم قال: قال أبو محمد صالح: انظر على هذا إذا أصاب بيض الحجل فهي للأجير انتهى. ص: (إلا لعرف) ش: فإذا لم يكن عرف لم يلزمه رعايتها ابن يونس قال أبو بكر بن اللباد: ولربها أن يأتي براع يراعي معه للتفرقة أبو الحسن راعى التفرقة في الحيوان البهيمي، ومثله في سماع عيسى انتهى. ابن عرفة بعد ذكر كلام ابن اللباد قلت: معناه: أن التفرقة تعذيب لها فهي من النهي عن تعذيب الحيوان انتهى. وتقدم الكلام على ذلك بأتم من هذا عند قول المصنف في فصل طعام الربا "وتفريق أم فقط من ولدها". ص: (عكس إكاف) ش: كلام ابن غازي في شرح هذه المسألة كاف، وهو ظاهر، والله أعلم. ص: