كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
وإلا أن يحضره بشرطه وصدق إن ادعى خوف موت: فنحر أو سرقه منحوره أو قلع ضرس أو صبغا: فنوزع. وفسخت بتلف ما يستوفى منه، لا به إلا صبي تعلم ورضع، وفرس نزو وروض،
__________
ضمان عليه جلس معه ربها أم لا؟ عمل بأجر أم لا؟ الثاني: أن لا يكون ربه ملازمه، وإلا فلا ضمان عليه قاله في التوضيح. ص: (وصدق إن ادعى خوف موت فنحر) ش: قاله في المدونة، وهذا إذا جاءه بالشاة منحورة، أو بثمنها، أو ادعى أنها سرقت منه بعد الذبح، وأما لو أكلها فلا يصدق قاله أبو عمران في الكافي، ونقله أبو الحسن الصغير، وقال في المسائل الملقوطة: وإن أتى بشاة مذبوحة قال: خشيت عليها الموت صدق في قول ابن القاسم، وكذلك إذا قال سرقت بعد الذبح وضمنه غيره انتهى. وانظر هل يصدق في هذه المسائل بيمين أم لا. ص: (لا به إلا صبي تعليم ورضاع وفرس نزو وروض) ش: قال الشارح في الوسط الحق بهذه الأربع مسائل، وهي: أن من استأجر على أن يحصد أرضه، وليس له غيرها، أو يبني له حائطا، ثم حصل مانع من ذلك والخياط والحائك يدفع إليه ثوب ليعمله للباس لا للتجارة، وليس عنده غيره، والطبيب يوافق على معافاة العليل مدة فيموت قبلها وألحق بعضهم ما إذا استأجر على الجواهر النفيسة ليضع فيها شيئا فهلكت والعلة في ذلك تعذر الخلف غالبا انتهى. ونقلها صاحب المسائل الملقوطة.