كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

وسن لقلع فسكنت كعفو القصاص،
__________
فرع: قال في مسائل الإجارة من البرزلي: سئل ابن أبي زيد إذا أصاب الأجير في البناء مطر في بعض اليوم منعه من البناء في بعض اليوم قال: فله بحساب ما مضى، ويفسخ في بقية اليوم، ومثله لسحنون ولغيره يكون له جميع الأجر لأن المنع لم يأت من قبله انتهى. وقال ابن عرفة قال سحنون في وثائقه: إن منع أجير البناء، أو الحصد، أو عمل ما مطر لم يكن له بحساب ما عمل من النهار، وأجيره له كل الأجر؛ لأن المنع لم يكن منه قال ابن عرفة: ولا يدخل هذا الخلاف في نوازل وقعت في بلدنا بتونس؛ لأن العرف تقرر عندهم بفسخ الإجارة بكثرة المطر ونزول الخوف انتهى. ذكره في الكلام على ما تفسخ به الإجارة. ص: (وسن لقلع فسكنت كعفو القصاص) ش: قال ابن عرفة ابن شاس: وتنفسخ بمنع استيفاء المنفعة شرعا كسكون ألم السن المستأجر على قلعها أو عفو عن القصاص المستأجر على استيفائه قال ابن عرفة: قلت: هذا إذا كان العفو من غير المستأجر، وانظر هل يقبل قول المستأجر في ذهاب

الصفحة 562