كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
وصح بالوجه،
__________
رجل على أن يزن عنه فلان ثمنها بجعل من المشتري فلا يجوز على قول ابن القاسم أن يطلب فلانا بالثمن إن علم ذلك؛ لأنه سلف بزيادة وله أخذ سلعته إن عجز المشتري عن ثمنها، وعلى قول محمد يمضي ويلزم فلانا يريد ويسقط الجعل قال: والأول أحسن ولمحمد عن مالك وابن القاسم وأشهب وغيرهم من قال: لرجل ضع من دينك عن فلان وأتحمل لك بباقيه لأجل آخر لا بأس به؛ لأن له أخذه بحقه حالا روى أشهب عنه جوازه، وكراهته.
وقال مالك في العتبية: لا يصلح كمن قال: أعطني عشرة دراهم وأتحمل لك فالحمالة على هذا حرام والأول أبين ولابن القاسم في العتبية لا بأس أن تقول: خذ هذه العشرة دنانير وأعطني بما عليك حملا ورهنا وعلى أحد أقوال مالك لا يجوز ولو قال: أتحمل لك على أن تعطي فلانا غير الغريم دينارا لم يجز ولمحمد عن أشهب: من له على رجل عشرة دنانير لأجل فأسقط عنه قبل الأجل دينارين على أن يعطيه بالباقي رهنا، أو حميلا فلا بأس به. وقال ابن القاسم: لا يجوز اللخمي، لأن أخذه الحميل خوف عسر الغريم عند الأجل فيجب تأخيره فأخذه الحميل بما وضع مثل ضع وتعجل انتهى وسيأتي لفظ اللخمي وفي شرح أول مسألة من كتاب الكفالة من البيان خلافه أيضا ونصه: إذا تحمل الرجل بجعل يأخذه من الطالب، أو من المطلوب بغير علم الطالب سقطت الحمالة ورد الجعل وأما إن تحمل بجعل يأخذه من المطلوب علم الطالب فالجعل ساقط والحمالة لازمة قاله مطرف وابن الماجشون وابن وهب وأصبغ في الواضحة وابن القاسم فيها، وفي كتاب ابن المواز، وكذا إذا التزم العهدة عن البائع للمشتري بجعل يأخذه من المشتري، أو من البائع بعلم المشتري، فالجعل مردود، والالتزام ساقط انتهى. وانظر قوله: "فالجعل لازم" والظاهر أنه سقط منه لفظة غير فقد قال اللخمي: إذا كان الجعل تصل منفعته للحميل رد الجعل قولا واحدا ويفترق الجواب في ثبوت الحمالة وسقوطها وفي صحة البيع وفساده وذلك على ثلاثة أوجه: فتارة تسقط الحمالة ويثبت البيع، وتارة تثبت الحمالة والبيع، والثالث مختلف فيه في الحمالة والبيع جميعا فإذا كان الجعل من البائع جعل لرجل دينارا ليتحمل له بما يبيع به سلعته من فلان كانت الحمالة ساقطة؛ لأن محلها محل البيع؛ لأنها حمالة بعوض فإذا لم يصح للحميل العوض لم تلزمه الحمالة، والبيع صحيح؛ لأن المشتري لا مدخل له فيما فعله البائع مع الحميل، وإن كان الجعل من المشتري فقال له: تحمل عني بما أشتري به هذه السلعة ولك