كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

وإلا فلا، إلا من المكتري فقط، إن افتصا، أو بعد سير كثير، واشتراط هدية مكة، إن عرف، وعقبة الأجير، لا حمل من مرض، ولا اشتراط إن ماتت معينة أتاه بغيرها: كدواب لرجال، أو لأمكنة، أو لم يكن العرف نقد معين. وإن نقد، أو بدنانير عينت، إلا بشرط الخلف،
__________
يعني أنه لا يجوز الإقالة برأس المال وتجوز بزيادة قبل النقد وبعده وقبل الغيبة عليه من المكتري والمكري ويريد إذا كانت الزيادة معجلة، وقد استوفى أقسامها في المقدمات. ص: (واشتراط هدية مكة إن عرف) ش: نحوه في المدونة.
فائدة: قال بعده في المدونة: وأجاز للمكتري أن يحمل في غيبته ثوبا، أو ثوبين لغيره، ولا يخبر بذلك الحمال، وهو من شأن الناس، ولو بين هذه الأشياء ووزنها كان أحسن انتهى، والله أعلم. ص: (ولا اشتراط إن ماتت معينة أتاه بغيرها) ش: قال في المدونة، وإن اشترط في

الصفحة 570