كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
وإلا فالكراء: كأن لم تعطب، إلا أن يحبسها كثيرا فله كراء الزائد، أو قيمتها. ولك فسخ عضوض، أو جموح، أو أعشى أو دبره فاحشا:
__________
انتهى. ص: (وإلا فالكراء) ش: أي، وإن لم تكن الزيادة التي في الحمل مما تعطب الدابة بمثلها فلا يلزم المكتري إلا كراء الزيادة، ولو عطبت الدابة، وهذا هو المشهور أعني أنه يفرق بين الزيادة في المسافة وبين الزيادة في الحمل ففي زيادة المسافة يضمن إذا عطبت مطلقا سواء كانت الزيادة مما تعطب بمثلها أم لا، وفي زيادة الحمل لا يضمنها إذا عطبت إلا إذا زاد زيادة تعطب بمثلها قال أبو الحسن الصغير: والفرق بينهما أن التعدي بزيادة الحمل اليسير الذي لم تعطب بمثله مستند إلى إذن وتعد فالإذن في الحمل المعتاد، والزيادة في اليسير إنما هو تعد فقط، والله أعلم.
فرع: الشعبي عن أحمد بن عبد الله إذا حمل على الدابة المكتراة إلى موضع أقل من الشرط غلطا منه حتى وصل، فعليه الكراء كاملا؛ إذ لو شاء لتثبت في حمل الجميع انتهى. ص: (كأن لم تعطب) ش: يعني أن الدابة إذا لم تعطب فلا يلزم المكتري إلا كراء ما زاد من الحمل أو المسافة، وإن كانت الدابة تعطب بمثل ذلك، ثم استثنى من زيادة المسافة. ص: (إلا أن يحسبها كثيرا فله كراء الزيادة وقيمتها) ش: ويشير به إلى قوله في المدونة: ومن اكترى دابة من مصر إلى برقة ذاهبا وراجعا إلى مصر فتمادى إلى إفريقية وعاد إلى مصر فرب الدابة مخير في أخذ قيمة كرائها من برقة إلى إفريقية ذاهبا وراجعا إلى برقة ما بلغ مع كرائه الأول، أو نصف الكراء الأول مع قيمتها ببرقة يوم التعدي ردها بحالها، أو بغير حالها؛ لأن سوقها قد تغير، وقد حبسها المكتري عن نفعه بها، وعن أسواقها انتهى. ص: (ولك فسخ عضوض أو