كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

عكس تلف الزرع لكثرة دودها أو فأرها، أو عطش، أو بقي القليل، ولم يجبر آجر على إصلاح مطلقا، بخلاف ساكن أصلح له بقية المدة قبل خروجه، وإن اكتريا حانوتا، فأراد كل مقدمه قسم إن أمكن وإلا أكري عليهما، وإن غارت عين مكرى سنين بعد زرعه. نفقت حصة سنة
__________
الإبان، وأرى إن أذهب السيل وجه الأرض قبل الإبان، أو بعده أن لا كراء عليه؛ لأن منفعة الأرض في وجهها، وهو المكترى، وهو المقصود قلت: قوله: اختلف يدل على قولين، ولا ثاني لما ذكر إلا اختياره انتهى. ص: (وإن غارت عين مكرى سنين بعد زرعه أنفقت حصة سنة فقط) ش: ابن عرفة، وفيها لمن اكترى أرضا ثلاث سنين فزرعها، ثم غارت عينها أو انهدمت بئرها، وأبى ربها إصلاحها أن ينفق عليها حصة تلك السنة فقط من الكراء، وما زاد عليه فهو به متطوع الصقلي عن محمد إن كان قبضها ربها غرمه، فإن كان عديما فللمكتري إنفاق قدره، ويتبعه به، وإن كان ذلك في السنة الثانية فله إنفاق حصتها، ولا ينفق عليها شيئا من حصة

الصفحة 584