كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
فقط، وإن تزوج ذات بيت وإن بكراء. فلا كراء، إلا أن تبين، والقول للأجير. أنه وصل كتابا،
__________
الأولى، فإن كان ذلك قبل أن يزرعها فقال أشهب: لا شيء على ربها، وللمكتري أن يفسخ، فإن أنفق من عنده فلرب الأرض كراؤه كاملا، ولا شيء للمكتري فيما أنفق إلا في نقص قائم من حجر ونحوه يعطيه قيمته منقوضا، أو يأمره بقلعه قلت: يجري الحكم بأن له ذلك، ولو كره رب الأرض، أو يأمره على ما تقدم في ذهاب الرحى بسيل، أو قيمة النقض على ما تقدم في بناء المكتري بإذن رب الدار، أو بغير إذنه انتهى. ص: (وإن تزوج ذات بيت، ولو بكراء فلا كراء إلا أن يتبين) ش: قال في كتاب كراء الدور والأرضين من المدونة: ومن نكح امرأة، وهي في بيت اكترته سنة فدخل بها فيه، وسكنا باقي المدة فلا كراء لها عليه، ولا لربها، وهي كدار تملكها هي إلا أن تبين له أني بالكراء فإما أديت أو خرجت، قال الشيخ أبو الحسن: قال اللخمي: يريد؛ لأن العادة أن ذلك على وجه المكارمة، وإن كان يسكن بها في مسكن لأبيها، أو أمها كان كمسكنها لا شيء لهما عن مدة ما كانت في العصمة، وأما الأخ والعم فالأمر فيهما مشكل فيحلف ويستحق إلا أن تطول المدة والسنون، وهو لا يتكلم، ومثله إذا سكن عند أبويه، ثم طلبا الكراء فلا شيء لهما، وذلك لأخيه وعمه إن لم يقم دليل لهما على المكارمة انتهى. والله أعلم. ص: (والقول للأجير أنه وصل كتابا) ش: قال في كراء الدواب من