كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
ولو عديما، وإلا أغرم بعد خفيف تلوم، إن قربت غيبة غريمه: كاليوم ولا يسقط الغرم بإحضاره، إن حكم به، لا إن أثبت عدمه، أو موته في غيبته ولو بغير بلده،
__________
تفيد وكونه قد يفيد في بعض الصور كما ذكر ابن عبد السلام لا يمنع ذلك؛ لأن الصورة النادرة لا تراعى، والمعنى أنه إذا اشترط الطالب على الحميل أن يحضر له المديان ببلده فأحضره في غيره؛ فإنه يبرأ إن كان الموضع الذي أحضره فيه تأخذه فيه الأحكام وإذا حمل كلام المصنف على هذا كانت مسألة المدونة مفهومة منه بالأحروية وهي ما إذا لم يشترط إحضاره في موضع معين فأحضره الحميل في غير البلد الذي وقع فيها الضمان، والله أعلم. ص: (ولا يسقط بإحضاره إن حكم) ش: أي إن حكم بالغرم ولو لم يغرم على المشهور، وأما لو دفع المال قبل إحضاره مضى اتفاقا قاله في الشامل، وأصله في التوضيح وعلى المشهور فرب الدين مخير في اتباع الغريم الحاضر، أو الحميل المحكوم عليه بالغرم قاله ابن يونس، ونقله في التوضيح. ص: (ولو بغير بلده) ش: هذا مذهب المدونة أن الحمالة تسقط بموت المديان مطلقا سواء