كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
وافتقر لإذن، وإن مسلما، إن قرب،
__________
الرابع عشر: قال ابن عرفة قال أبو عمر فيه ما كان عليه عمر فيه من التقى وأنه لا يخاف في الله لومة لائم لأنه لم يداهن عثمان ولا عبد الرحمن وآثر المساكين والضعفاء وبين وجه ذلك وامتثل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا حمى إلا لله ولرسوله" يعني إبل الصدقة ا هـ قال ابن عرفة لما ذكر عن الباجي أنه يحمي لماشية الصدقة قلت يقوم منه طول تأخير صرف الزكاة إذا كان لتأخير مصرفها انتهى.
الخامس عشر: قال الشافعية: أن ما حماه الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينقض فلا ينقض حمى النقيع وأما ما حماه غيره من الولاة فيجوز نقضه لمصلحة وسواء كان الناقض هو الذي حماه أو غيره.
قلت: هذا ظاهر إن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما حمى النقيع أمر أن يجعل ذلك حمى للمسلمين دائما وأما إذا حماه في سنة من السنين ولم يفهم أن ذلك حكم مستمر فالظاهر أنه لا يلزم استمراره ولو ثبت ذلك لاستمر عمل الخلفاء بعده على حمى ذلك الموضع وقد تقدم أن الصديق رضي الله عنه حمى الربذة وكذلك عمر رضي الله عنه فتأمله والله أعلم. ص: (وإن مسلما إن قرب) ش: ظاهره أن الذمي يحمى في القريب بإذن الإمام وهذا ليس بمنصوص للمتقدمين قال ابن عبد السلام لكن ركن إليه الباجي وفي المسألة قول ثان لابن القصار قال للإمام أن يأذن لأهل الذمة في الموات قال في التوضيح ولم يفرق بين قريب ولا بعيد وفيها قول ثالث قال ابن عبد السلام وهو المنصوص للمتقدمين ابن عرفة وهو المشهور إن حكمهم في البعيد حكم المسلمين والقريب ليس لهم أن يحموه ولو أذن الإمام والقريب هو حريم العمارة مما يلحقونه غدوا ورواحا قاله في التوضيح وقاله في الجواهر ونصه وأما البعيد فلا يفتقر إلى إذن الإمام فيه وهو ما كان خارجا عما يحتاجه أهل العمران من محتطب ومرعى مما العادة أن الرعاء يصلون إليه ثم يعودون إلى منازلهم فيبيتون بها ويحتطب المحتطب ثم يعود إلى منزله انتهى. وقال ابن رشد في رسم الدور من سماع يحيى في كتاب السداد والأنهار وحد البعيد من العمران الذي يكون لمن أحياه دون إذن الإمام ما لم ينته إليه مسرح العمران واحتطاب المحتطبين إذا رجعوا إلى المبيت في مواضعهم من العمران انتهى.
تنبيه: يعترض على المؤلف بما اعترض به على ابن الحاجب لأن المؤلف قد قدم أن القرب من وجوه الاختصاص فلا يكون القريب مواتا إذ الموات ما انفك عن الاختصاص فلا يتصور في القريب إحياء لأن الإحياء إنما يكون في الموات والظاهر أن مراد المؤلف أن حريم